الصحيح، لأنه ليس بنجس حكما، حيث لم تنتقض الطهارة به.
وحد ملء الفم من القيء، أن لا يمكن الكلام معه، وقيل: أن لا يمكن ضبطه إلا بتكلف ومشقة، وهو الصحيح. انتهى.
الظاهر أنه لا يجوز أخذ ماء من ملك الغير إلا بإذنه، كالذي بحياض النخل، والسيل الراكد في العقار لملك ربه له، فإن فعل فكمغصوب، إلا على قول الشيخ ابن تيمية ومن تبعه. وأما الوضوء منه، فإن كان العقار غير محوط ولا ضرر فيه على المالك، جاز الوضوء لا الأخذ منه، قاله شيخنا.
الظاهر أن نجاسة الذئب لا يشترط لها تراب، قاله شيخنا.
الجلد إذا دبغ بنجس، أو دهن بدهن متنجس، طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض، قاله شيخنا.
قوله: الفأرة تقع في السن وكان مائعا، فهو نجس. قال بعضهم: حد المائع بحيث يسيل لو فتح فم الزق. وقال غيره: بحيث لا تسري فيه وهو الأولى. وإن كل ما لا يمكن عصره كجلد البعير، أو يضره العصر كثوب الحرير، يكفي رفعه سبع مرات من الماء ما امرار يده عليه، قاله شيخنا.
الحمنانة إذا وقعت في ماء قليل، وخرجت حية، فهو طاهر.
وإن ماتت فهل هو ينجس بنجاستها، أم لا لأن لها قميصا يمنع وصول الدم إلى الماء؟ الظاهر، مع الثقل والتردد أنه لا ينجس. وأما القراد، فلا ينجسه ولو مات، قاله شيخنا.
ومن "حاشية ابن قندس" قوله: والمنزوح طهور بشرط. ظاهر كلامهم أن ذلك آخر دلو نزحت. وكلام شارح "المنتهى" اشتراط أن تسع قلتين.
1 / 15