ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة. " انتهى. (1) وربما يقال: إن هذه العبارة دالة على توثيق ما بعد هذه الجماعة، فيكون الخبر - الذي في سنده أحدهم - صحيحا اصطلاحا بزعم أن المراد بالصحة في المقام هو الصحة المصطلحة بين المتأخرين، وعن المنتقى نقله عن بعض مشايخه (2)، أو إن إجماع العصابة على الحكم بصحة كل ما ترويه هذه الجماعة كاشف عن أن هذه الجماعة لم يرووا إلا عن الثقة.
ونسب في التعليقة الاحتمال الثاني - الذي عرفت نقله عن بحر العلوم وبعض - إلى القيل. قال:
واعترض عليه أن كونه ثقة أمر مشترك، (3) فلا وجه للاختصاص. (4) قال: وهذا الاعتراض بظاهره في غاية السخافة؛ إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته، إلا أن يكون المراد ما أورد بعض المحققين من أنه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم - ممن لا خلاف في عدالته - فائدة. (5) وفيه: أنه إن أردت عدم وجدان خلاف منهم، ففيه: أولا: أن هذا غير ظهور الوفاق، مع أن سكوتهم ربما يكون فيه شيء؛ فتأمل. (6) وثانيا: أن اتفاق خصوص هؤلاء غير إجماع العصابة، وخصوصا أن مدعي هذا الإجماع الكشي ناقلا عن مشايخه.
هذا، مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على
Página 88