في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين (1)، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين.
ه: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية (2):
قوله: «فالخامس والسادس حيض بيقين».
(1) والأربعة السابقة محتملة للحيض والطهر، فيجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة. والأربعة الأخيرة محتملة لهما وللانقطاع، فيضم إليها تكليف المنقطعة إن أرادت الاحتياط، وإلا أكملت المتيقن بإحدى الروايات (1) متقدما أو متأخر أو بالتفريق وجعلت الباقي استحاضة.
قوله: «الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية».
(2) هذا
Página 100