89

Fawaid Qawacid

فوائد القواعد

Géneros

Fiqh chií

وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى. (1)

ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.

ويحرم التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.

ويجوز أخذ ماله في المسجد، (2) والجواز فيه.

[فروع]

فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

لمرض ونحوه استباح بالتيمم ما يستبيحه بالغسل، ولم يجب حينئذ تعجيل الخروج بل يجوز له الصلاة فيه أيضا عملا بالقاعدة الآتية.

وتظهر الفائدة حينئذ في النية عند من يعتبر نية الاستباحة ففي الأول ينوي استباحة الخروج خاصة فلا يجزيه نية استباحة غيره، وفي الثاني له نية استباحة مشروطة به مطلقا.

وتظهر فائدة القول باختصاص الحكم بالتيمم أو اشتراطه بتعذر الغسل في المسجد في نية البدلية من الغسل وعدمه، فعلى الثاني ينوي البدلية منه وعلى الأول لا.

قوله: «وما عليه اسم الله تعالى»

(1) أي نفس المحل الذي عليه الاسم وهو يرجع إلى نفس نقش الاسم، لأن ذلك هو حقيقة الاستعلاء في الممسوس. وإن أمكن إطلاق اللفظ على ما هو أعم من ذلك، بحيث يشمل ما كتب عليه الاسم في غير محل كتابته، لأن ذلك مجاز بدليل صحة سلبه عنه، فيقال: هذا المحل المخصوص منه ليس عليه اسم الله. وصحة السلب دليل على كون الإطلاق مجازا، كما حقق في محله.

قوله: «ويجوز أخذ ماله في المسجد».

(2) غير المسجدين إذا لم يستلزم اللبث وإلا فلا.

Página 92