..........
الاستنجاء جائزا مع ضيق الوقت عند الكل، أما مع سعته فإنه يبني على وقت التيمم وكان التفصيل عنده قويا قيد السعة به إلى آخره.
قلت: هذا الحمل إنما يتوجه لو تم له اتفاق الكل على جواز التيمم قبل الاستنجاء مع ضيق الوقت، لينتفي به ما يتبادر من العبارة وهو كون المراد أن العذر إن كان مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، ويلزمه حينئذ أن القائل باعتبار الضيق مطلقا لا يجوز تقديمه عليه مطلقا، فإن هذا المعنى هو المتبادر من العبارة لكن عدول الشهيد (رحمه الله) عنه يعارض ما ادعاه من الاتفاق على جواز تقديمه عليه مع ضيق الوقت، فكذا مع ما في معناه وهو رجاء زوال العذر عند القائل بالتفصيل، فإذا ثبت هذا لم يمكن حمله على المعنى المتبادر منه الذي ذكرناه. ولكن هذه الدعوى من الاتفاق غير صحيحة، فقد صرح جماعة بالخلاف في جواز تقديم التيمم على الاستنجاء مع الضيق.
فمنهم من منعه (1) نظرا إلى أنه لا يتحقق الضيق بذلك، حيث إن الوقت يبقى منه ما يزيد على مقدار الصلاة بما يسع إزالة النجاسة.
ومنهم من أجازه (2) حينئذ نظرا إلى أن المراد بضيق الوقت ضيقه عن الصلاة وشرائطها المفتقر إلى تحصيلها.
ومنها إزالة النجاسة، فيستثنى وقتها مع وقت الصلاة، فلا ينافي الضيق على القول به كغيره من الشرائط. وقد صرح المصنف في التذكرة (3) بهذا المراد فقال:
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح وإلا فلا، ومن شرط التضيق أبطله ومن لا فلا- ثم قال:- ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض
Página 35