ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام ولا القصر، وإن تخير.
د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا (1).
قوله: «لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة وكذا لو عكس إن كان ذكرا، أو فعلا كثيرا».
(1) هذا مبني على اعتبار نية الوجه. فإذا خالف المأمور نيته: فإن كان عدوله عن الواجب إلى الندب بطل مطلقا، لأن فعله على غير الوجه المأمور به فلا يجزئ، ويمنع إعادته لاستلزامه زيادة الواجب عمدا، لأن المعتبر صورته لا كونه واجبا حقيقة، لأن ذلك ممتنع. وإن عكس بأن نوى الندب الواجب: فإن كان ذكرا اعتبر في إبطاله الحرفان كالكلام الأجنبي، لأنه حينئذ ليس من الصلاة. وإن كان فعلا التحق بالفعل الخارج عنها فتعتبر فيه الكثرة.
وقيل (1): لا تبطل فيها؛ لأن الوجوب فيه يؤكده لاشتراك الواجب والندب في أصل الإذن في الفعل، ويزيد الواجب بالمنع من تركه وهو غير مؤثر إذا كان الفعل مشروعا، ولأن النية إنما تؤثر في الشيء القابل لمتعلقها والمندوب يستحيل وقوعه واجبا فنيته كنية المحال فلا تؤثر. وفيه نظر لأن الوجه المعتبر في العبادة لا يتم إلا بفصله لا بالجنس المشترك، ونمنع كون فصل الواجب مؤكدا بل منافيا له كليا كما أن متعلقهما كذلك. والنية المنافية وإن لم تقلب الفعل إلى مقتضاها لكن تخرجه عن موضوعه، لأن الأفعال لا تتمايز إلا بالنيات،
Página 174