الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، ولا تشترط الرطوبة هنا (1)، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس (2).
قوله: «ولا تشترط الرطوبة هنا».
(1) أشار ب«هنا» إلى المواضع الثلاثة وهي: القطعة الخالية من عظم، وكون الميت من غير الناس، ومنهم قبل البرد.
أما الأول والأخير فواضح؛ لأن نجاسة ميت الآدمي تتعدى عنده مطلقا.
وأما الثاني فمستنده إطلاق قول الصادق (عليه السلام)(1) ويمكن بغسل يده، والأقوى اشتراطه بالرطوبة كغيره من النجاسات، لضعف المستند المخرج له عن غيره. ولا يجوز عود الإشارة إلى غسل المس، كما فهمه الشارح المحقق (2) نظرا إلى منافاة قوله: «والظاهر إلخ» له، لمنع المنافاة حينئذ، لأن غسل المس لا تعلق له بالرطوبة وعدمها إجماعا، بل إما ثابت مطلقا أو منفي مطلقا، فلا فائدة في التنبيه على عدم اشتراطها فيه بخلاف الثلاثة للخلاف فيها جميعا.
قوله: «والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس».
(2) يمكن أن يشير بقوله: «هنا» إلى نجاسة بدن الميت، وإلى نجاسة بدن الماس له، وعلى التقديرين يمكن أن يريد بالحكمية ما لا جرم له ولا عين يشار إليها كالبول اليابس، وقد تقدم في باب النجاسات إطلاقه الحكمية على هذا المعنى، وأن يريد بها الحدثية كما هو أحد معانيها، وأن يريد بها ما يقبل التطهير بخلاف العينية وهي نفس جسم إحدى النجاسات العشر- كبدن الميتة غير الآدمي والكلب والخنزير- فإنه لا يقبله. ويشكل الحكم على كل تقدير من الستة.
أما الأول فلأن النجاسة العينية المقابلة لها حكمها كذلك، فلا وجه لتخصيصها.
Página 133