[الفصل الثاني في التكفين]
الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان:
[المطلب الأول في جنسه وقدره]
[المطلب] الأول في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض (1)، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم، ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار- على رأي، وفي الضرورة واحدة، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر- وتسمى الخامسة- وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها (1)
قوله: «أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض».
(1) أي صلاة الرجل فلا تصح في الحرير مطلقا اتفاقا، وزاد الأكثر كونه غير جلد (1) وإن جازت الصلاة فيه، للأمر بنزعه عن الشهيد فهاهنا أولى.
قوله: «وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا» (2).
(2) مستندها رواية (3) ضعيفة مرسلة مقطوعة، وإثبات الحكم بمثل ذلك مشكل وإن كان مستحبا خصوصا إذا لم يتوقف على إذن الوارث، وإن لم يكن إثباتها موضع وفاق.
Página 119