Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

Abdul Rahman al-Bali d. 1192 AH
78

Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Investigador

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1439 AH

Ubicación del editor

الكويت

ذكرًا أو أنثى، منه أو من غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾. والرَّابع: الأخت الواحدة الشَّقيقة. والخامس: الأخت الواحدة للأب. وقولي: (مع انفرادهنَّ عن معصِّب)؛ راجع للأربع النِّسوة فقط، وإنَّما ترث كلُّ واحدة من هذه الأربع النِّصف عند انفرادها عمَّن يساويها من الإناث أو يعصِّبها من الذُّكور. فلو تعدَّدت إحداهنَّ؛ لَفُرِضَ للمتعدِّدات الثُّلثان، كما سيأتي في باب من يرث الثُّلثين. ولو كان مع الواحدة منهنَّ من يعصِّبها ورثتْ معه [بالتعصيب] (١) لا بالفرض، كما يأتي في باب العصبات.

(١) في الأصل: (بالنصيب)، والمثبت هو الصواب.

1 / 88