وسواء كان الفرج أو حلقة الدبر من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير.
(و) الثامن (لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما) أي في لمس الذكر الأنثى، والأنثى الذكر، لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١)، وخُصَّ بما إذا كان لشهوة جمعًا بين الآية والأخبار، لحديث عائشة ﵂ قالت: فقدت رسول اللَّه ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان. رواه مسلم (٢). ونصبهما دليل على أنه يصلي.
وعنها ﵂ "كنت أنام بين يدي رسول اللَّه ﷺ، رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" متفق عليه (٣). والظاهر أنه (بلا حائل) لأن الأصل عدمه. لا لمس الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر (لشعر وسن وظفر ولا) نقض باللمس (بها) أي المذكورة من الشعر والسن والظفر (ولا) نقض بلمس صغير (مَنْ دون سبع) سنين، لأنه ليس محلًا للشهوة.
(ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) من ذكر أو أنثى ولو وجد شهوة.
(ومن شك في طهارة) بعد تيقن حدث (أو) شك (في حدث) بعد تيقن طهارة، ولو كان شكه في حين صلاةٍ (بنى على تيقنه) لحديث عبد اللَّه بن زيد: شُكي إلى النبي ﷺ الرجل يحيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه (٤).