74

Fawaid Muntakhabat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Investigador

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وكره -أيضًا- تغييره بسوادٍ، لحديث الصديق ﵁ أنه جاء بأبيه إلى رسول اللَّه ﷺ ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: "غيروهما، وجنبوهما السواد" (١). ويحَرُم نَمْص، وهو: نتف الشعر من الوجه. ووشرٌ، وهو: برد الأسنان لتتحدد وتفلج. وحرم وشم، وهو غرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلًا. ويحرم وصل شعر بشعر، لأنه ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة (٢). (و) كُره (ثقب أذن صبي) لا جارية نصًّا (٣) (ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة، (و) يجب ختان (أنثى) (٤) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصًّا (٥) لحديث: "اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج". رواه الطبراني

(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٦٣) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه ﵁. . . به. (٢) أخرج البخاري في كتاب اللباس، باب المستوشمة (٧/ ٦٤)، ومسلم في اللباس والزينة (٣/ ١٦٧٧) عن ابن عمر "لعن النبي ﷺ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة". وفيهما عن ابن مسعود "أن النبي ﷺ لعن النامصات والمتنمصات"، وفي "المسند" (١/ ٤١٥) عنه أن النبي ﷺ "نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء". والواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء. والمستوصلة: المعمول بها. ينظر: "سنن أبي داود" (٤/ ٣٩٩). (٣) ينظر: "الإنصاف" (١/ ٢٦٩). (٤) هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن الختان يجب على الرجال دون النساء. اختار هذه الرواية ابن قدامة في "المغني" (١/ ١١٥) وابن أبي عمر في "الشرح الكبير" (١/ ٢٦٦). ودليلها حديث شداد بن أوس عن النبي ﷺ أنه قال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٧٥). ينظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص ١٣٥). (٥) "الإنصاف" (١/ ٢٦٩).

1 / 50