49

Fawaid Muntakhabat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Investigador

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل الفصلُ هو: الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لحجزه بين الشتاء والصيف (١). وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها (٢). (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله) ولو كان ثمينًا، كالمتخذ من الجوهر والياقوت والزمرُّد، إلا من عظم الآدمي وجلده، فيحرم لحرمة الآدمي، لا لنجاسته؛ لأن ميتته طاهرة. والآنية لغة وعرفًا: الأوعية. جمع إناء ووعاء (٣)، (إلا أن تكون ذهبًا أو فضة) فيحرم اتخاذها واستعمالها، لحديث حذيفة -مرفوعًا-: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (٤). ولحديث أم سلمة -ترفعه-: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليهما (٥). والجرجرة: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف (٦). وغير الأكل والشرب في معناهما.

(١) ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (٤/ ٥٠٥)، و"القاموس" (١٣٤٧). (٢) "المطلع على أبواب المقنع" (ص ٧). (٣) "المطلع" (ص ٨)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٣٢). (٤) حديث حذيفة أخرجه البخاري، كتاب الأشربة (٦/ ٢٥١)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٣٧). (٥) البخاري في الأشربة (٦/ ٢٥١)، ومسلم في الباس والزينة (٣/ ١٦٣٤) وفي لفظ له: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم" وليس في لفظ البخاري: "من ذهب". (٦) "القاموس" (ص ٤٦٤)، و"الزاهر" للأزهري (ص ٣١).

1 / 25