Beneficios Civiles y Evidencias de La Meca
الفوائد المدنية والشواهد المكية
Editor
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1426 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Beneficios Civiles y Evidencias de La Meca
Muhammad Amin Astarabadi (d. 1023 / 1614)الفوائد المدنية والشواهد المكية
Editor
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1426 AH
Ubicación del editor
قم
الخدش ، فخلو واقعة عن حكم إلهي غير متصور عند أصحابنا.
اعلم أن علماء العامة مع كثرة المدارك الشرعية عندهم اختلفوا في تحقق مجتهد الكل ، فذهب جماعة من محققيهم كالآمدي وصدر الشريعة إلى عدم تحققه ، والعجب كل العجب! من جمع من متأخري أصحابنا حيث زعموا تحققه مع عدم اعتبار أكثر تلك المدارك عند أصحابنا.
اعلم أن الاصوليين من الخاصة اتفقوا على بطلان بعض تلك المدارك التي اعتبرتها العامة وعلى صحة بعضها واختلفوا في الباقي ، وسنشير إلى الأقسام الثلاثة ونحقق المقام إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلام وهداية أهل الذكر عليهم السلام .
الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقتهم ، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش ، وأن كثيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية ، وكذلك كثير من السنن النبوية صلى الله عليه وآله . وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين عليهم السلام . وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام بل يجب التوقف والاحتياط فيهما ، وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر ، وأنه لا يجوز القضاء
Página 104