Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم] لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي، وسائر ألفاظ العموم مثل: كل، ومن، وما، ومتى ومهما، وأمثال ذلك.
والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة، وربما تفيده بمعونة القرينة - وهي كون الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين، ولا قرينة على إرادة معين، فلا بد من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد الشائعة، لا أزيد منها.
ألا ترى أن من قال: (بع هذا بنقد) لا يحمل إلا على النقود الشائعة الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأي نقد يكون. ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا ما يخرب الفقه.
وربما يختار النكرة توغلا في الابهام، وتحصيلا للعموم على سبيل
Página 189
Introduzca un número de página entre 1 - 396