81

Fawaid Hairiyya

الفوائد الحائرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

الفائدة الخامسة عشر [ة] [في النهي عن المعاملات] اعلم أن الصحة فيها: عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون.

والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل شرعي لم يحكم بصحتها، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي عدم دليل له.

وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة، لان المقتضي للصحة موجود، والمانع عنها مفقود، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة، كمن وطئ زوجته حال الحيض، فإنه يلزمه المهر كاملا، و العدة وصحة النسب.

وقيل: باقتضائه الفساد، لان أهل العرف يفهمون كذلك، ولما ورد في

Página 173