Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
شعبان المعظم 1415
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
شعبان المعظم 1415
القياس الحرام، وإن كان النص فهو القياس المنصوص العلة، وفي حجيته خلاف:
قيل: بعدم الحجية مطلقا.
وقيل: بالحجية مطلقا، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية.
وقيل: إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادة فهو حجة، وإلا فلا.
وخيرها أوسطها، للفهم العرفي من دون تأمل منهم أ لا ترى أنه إذا قال الطبيب لواحد - لا تأكل هذا، لأنه حامض أو حلو - يعلم بلا تأمل أن الطبيب منعه عن أكل كل حامض أو حلو، وهكذا جميع استعمالاتهم، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا، وقد مر أن الشارع يتكلم بعنوان العرف، ويخاطب على طريقتهم.
ومما يخرج بسببه القاعدة الثابتة عن نص مثل قولهم:
(إذا قصرت، أفطرت، وإذا أفطرت قصرت)، وهذا كسابقه، وإن كان مما يخرج عن النص بملاحظة النص، إلا أنهما بعنوان القاعدة.
ومما يوجب التعدي عن مقتضى النص أيضا: القياس بطريق أولى، و الشيعة مجتمعة على حجيته.
نعم نزاعهم في طريقها.
والحق: أنه الدلالة الالتزامية، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا يكون
Página 148
Introduzca un número de página entre 1 - 396