123

Fawaid Hairiyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

ولا تقولوا فيه ب آرائكم، الحديث).

وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الامر من دون مراعاة مرجح.

وورد أيضا: النهي عن العمل بواحد منهما من أول الامر من دون مراعاة مرجح.

فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف:

منها: أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا، إما بناء على التوسعة، أو على حرمة العمل.

ومنها: ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة: إما معا، أو على الترتيب، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل، من دون مراعاة مرجح آخر أصلا.

ومنها: العرض على كتاب الله، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز أمر آخر.

بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى: أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وباطل وأمثال ذلك، وإن لم يكن له معارض.

Página 218