469

Beneficios Sublimes Sobre las Reglas de Ibn 'Abd al-Salam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Siria
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
يفتقر إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، ليأتي بصورة العقد. والثاني: لا، لتحقق الرضا) (١).
يقال: وذا ما ذكره الشيخ من الوجهين. أوفيه، وجهان آخران: أحدهما: الاكتفاء بالإيجاب. والثاني: الاكتفاء بالنية من غير احتياج إلى إيجاب وقبول (٢).
٥٩٢ - قوله: (وإن زَوَّج الجدُّ بنت ابنه، بابن ابنه، ففيه خلاف، مأخذُه أن تولّي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية) (٣).
يقال عليه: بل مدرك الخلاف عندي: أن النكاح دخله ضرب من التعبد.
فمن راعى التعبد، اعتَبر موجِبًا وقابلًا، فمَنَع تولّي الطرفين في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. ومن لم يراعِهِ، جَوَّز ذلك بالقياس على الأب.
٥٩٣ - قوله: (استقلال الشفيع يأخذ الشقص المشفوع) (٤).
مراده: أن الشفيع قام مقام نفسه ومقام المشتري في الشقص المشفوع، فكان مستقلًا بالتملك والتمليك في الشقص المشفوع.
قال شيخنا سلمه الله تعالى: وفيه نظر من جهة أن ذلك تملّكٌ قهري، والتملك القهري لا يراعى فيه تمليك وتملّك، كالإرث.
٥٩٤ - قوله: (الخامس: استقلال الملتقط بتملك اللقطة، إقامةً له مقام مقرض ومقترض) (٥).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.
(٢) ينظر الحاوي ٦: ٢٩ - ٣٠.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.

1 / 473