461

Beneficios Sublimes Sobre las Reglas de Ibn 'Abd al-Salam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Siria
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٥٧٥ - قوله: (وجُعل صَوْبُ السفر بدلًا من القبلة لأنه هو الذي مسّت الحاجة إليه، كما جُعلت جهة محاربة الكفار بدلًا من القبلة) (١).
يقال: جهة محاربة الكفار مختلطة، وقد تكون في صوب القبلة كما قيل في قوله تعالى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، قال ابن عباس: مستقبِلِي القبلة وغير مستقبِلِيها (٢).
وقد يلجأ المحارب إلى غير جهة المحاربة بأن يولّي فارًّا، وقد يحتاج في الآنِ الواحد إلى استقبال جهات. فليست له جهة مستقرة كصوب السفر حتى تُجعل بدلًا عن القبلة.
٥٧٦ - قوله: (واستُثني من ذلك: الفاتحةُ وقيامُها في حق المسبوق جبرًا لهما بشرف الاقتداء) (٣).
الأحسن أن يقال: جبرًا لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة، أو جبرًا لهما بإدراك الركعة، وإلا فمجرد الاقتداء ليس كافيًا في ذلك.
٥٧٧ - قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة، فركع الإمام قبل إتمامها، فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام) (٤).
أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، تَرَك قراءته وركع، وهو مدركٌ للركعة، وإلا لزمه قراءةٌ بقدره.

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.
(٢) كذا ورد هذا الأثر في المخطوط منسوبًا لابن عباس ﵁. والذي ظهر بمراجعة كتب التفسير والحديث أنه من قول ابن عمر ﵁. ينظر أحكام القرآن للشافعي ١: ٣٦ وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٦٢ والتفسير الكبير للرازي ٦: ١٣٢ وتفسير ابن كثير ١: ١٥٩ و٢٩٦ والدر المنثور ١: ٧٣٥ وينظر صحيح البخاري ٤: ١٦٤٩ (٤٢٦١) والموطأ ١: ١٨٤ (٤٤٢) وغيرهما من كتب الحديث.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.

1 / 465