427

Beneficios Sublimes Sobre las Reglas de Ibn 'Abd al-Salam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Siria
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليُطابِق قوله: (وهي تقدير أمر).
ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.
فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.
وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا: (تعلق بذمة العبد كذا)، معناه: يُتبَع به إذا عَتَق.
وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.
وخرج (المفلس) على رأيٍ، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص.
وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بيّنّا أنها أمر تحقيقي، والديون لا (... (١) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.
٥٠٢ - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو حَفَر بئرًا في محلّ عُدوانٍ (٢)، فوقع فيها إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركةٌ، صُرفت في ذلك) (٣).
يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلةٌ، ولم يكن في بيت المال شيءٌ. فإن كانت عاقلةٌ، أو لم تكن وكان في بيت المال شيءٌ، فإن ضمان ذلك على العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه.

(١) كلمة غير واضحة في المخطوط، جاء رسمها هكذا: (يصا).
(٢) في قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨: (في محلِّ عدوانًا).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨.

1 / 431