272

Beneficios Sublimes Sobre las Reglas de Ibn 'Abd al-Salam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

فيه حقًّا منتظَرًا من جهة أنه لو تاب قبل القدرة سقط ما يتعلق بحق الله تعالى، وبقي ما يتعلق بحق الآدمي.
٢٢٥ - قوله بعد ذلك: وأما الشهود على هذه الجرائم، فإنْ تعلق بها حقوق العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يُعرِّفوا بها أربابها) (١).
يقال عليه: المختار أنه لا يجب على الشهود أن يُعرِّفوا بها أربابها.
٢٢٦ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إذا علم الشهود أن الزاني قد تاب من الزنى وصلَحت حالُه بحيث يجوز تزكيته، فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنى بعد ذلك؟ قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة؛ وأن بَقَّينا الحد مع التوبة جازت الشهادة) (٢).
يقال عليه: ما أجاب به من أنا إذا أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة، يُستثنى منه فرع حسن، وهو:
ما إذا قذفه قاذفٌ، وآل الأمر إلى أن يستوفى منه حد القذف، فإنه تجوز الشهادة بزناه وإن أسقطنا الحد بالتوبة؛ لأنه يُشترط في المقذوف أن يكون عفيفا عن وطء يُحدّ به، فلو لم يجُز للشهود ذلك والحالةُ هذه، أدّى ذلك إلى استيفاء حدٍّ لا يُستوفَى لفقد شرطه.
٢٢٧ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات) (٣).
يقال عليه: بل هو حقيقة، وفُرِّق بين الحد وبين استيفائه بما تقدم.

(١) قواعد الأحكام ١: ٢٨٥.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٥.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٨٥.

1 / 276