ويُستدل لذلك أيضًا، بأنه جَعَل مالَ من لا وارث له، للمسلمين من أهل بلده. وفي ابن ماجه وغيره، أن رسول الله ﷺ أَعطَى مالَ رجلٍ مات ولا وارث له، رجلًا من أهل بلده (١) مع أنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعُد. فما نحن فيه أولى.
وما ذكره الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وبقوله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، لا يتم. فتأمله.
ولا حجة في حديث هندٍ؛ لأن ذلك من باب الظفر، وليس ذلك نظير ما نحن فيه.
* * *
[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
٧٢ - قوله في (القاعدة المقعّدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، قدَّمنا أقلّهم فسوقًا) (٢).