[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
٧١ - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة:
(وإن وَجَد (١) أموالًا مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها). إلى أن قال: (فإن يَئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أَولاها فأَولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وهذا برٌّ وتقوى. وقال ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢). وقال ﵇: (كل معروف صدقة) (٣). وإذا جَوَّز ﷺ لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، ﵄ يكفيها وولدها بالمعروف (٤)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (٥).
يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله ﷺ جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور