133

Fawaid

فوائد أبي الفرج الثقفي

Editorial

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٤

Géneros

moderno
١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ سَهْلٍ الْعَسْكَرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَكَانَ مِنْ فُضَلاءِ النَّاسِ، وَثِقَاتِهِمْ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مَنْصُورُ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فِي دَارِهِ بِسَمَرْقَنْدَ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ مَعْقِلٍ الشَّاشِيُّ، فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ. . . . . . وَثَلاثِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ الدُّورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِي، فَدَفَنْتُهُ وَأَبُو طَلْحَةَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا دَفَنْتُهُ، قَالَ: أَلا أُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرْزَمٍ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَبَضَ اللَّهُ وَلَدَ الْعَبْدِ قَالَ لِلْمَلائِكَةِ: «قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِ عَبْدِي؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا قَالَ؟» قَالُوا: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. قَالَ: «ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». حَدِيثٌ مَشْهُورُ الْمَتْنِ وَالإِسْنَادِ. وَأَبُو سِنَانٍ اسْمُهُ: عِيسَى بْنُ سِنَانٍ الْقَسْمَلِيُّ فَلَسْطِينِيٌّ، نَزَلَ الْبَصْرَةَ، شَيْخٌ، أَخْرَجَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ. وَأَبُو طَلْحَةَ هُوَ الْخَوْلانِيُّ لا أَقِفُ عَلَى اسْمِهِ. وَالضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَمٍ بِالْمِيمِ، وَيُقَالُ: عَرْزَبٍ بِالْبَاءِ، وَالأَوَّلُ أَعْرَفُ وَأَشْهَرُ، دِمَشْقِيٌّ، عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي حَفْصٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْحَدِيثُ لا يُعْرَفُ قَطْعًا إِلا مِنْ حَدِيثِ الْإِمَامِ أَبِي سَلَمَةَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الْبَصْرِيِّ، ﵀

1 / 133