﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] (١) الآية.
والعاجز عن الماء والتيمم معذور وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم لقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] (٢) ولقول النبي ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» . وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي ﷺ بغير وضوء ولا تيمم ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة، وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر النبي ﷺ فلم يجدوه، وحضرت
(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.