6Fatwa sobre un waqf vecino al Haramفتوى في وقف مجاور للحرمIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHGénerosثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.Página 24CopiarCompartirPreguntar a la IA