4وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.Página 22CopiarCompartirPreguntar a la IA