928

Fath Wadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Editorial

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».
بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
١٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: «قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ».
بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
١٦٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ،
===
والثواب، والهدية: ما يقصد به التودد والتقرب إلى المعطي، وذاك من حيث مما أمر الله به يكون طاعة له فيستحق به الأجر أيضًا إذا كان في محله، وفي الحديث دلالة على أن مدار الحل والحرمة هو الأسباب لا الأموال.
بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
١٦٥٦ - قوله: "بوليدة" هي الجارية الحديثة السن، قد وجب أي لزم وابن من الزوال، وذلك بمقتضى الوعد، وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء، وقوله: "في الميراث" أي بسبب ليس في اختيارك حتى يخاف منه نقص في أجرك بخلاف نحو البيع فلذلك منع منه عمر والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
١٦٥٧ - قوله: "نعد الماعون" الذي ورد الذم بمنعه في قوله تعالى:

2 / 249