452

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1430 AH

Ubicación del editor

جدة

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
رابعها: بالقوة والاشتداد؛ كالقمح والشعير.
خامسًا: بالطول والامتلاء؛ كالعلف والبقول.
سادسها: بالكبر؛ كالقثاء.
سابعها: بانشقاق كمامه؛ كالقطن والجوز.
ثامنها: بانفتاحه؛ كالورد وورق التوت.
(بيع المبيع قبل قبض أبطلا ... كالحيوان إذ بلحم قوبلا)
فيه مسألتان:
[بطلان بيع المبيع قبل قبضه]
الأولى: أن بيع المبيع قبل قبضه باطل، منقولًا كان أو عقارًا وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن؛ قال رسول الله ﷺ لحكيم بن حزام: "لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" رواه البيهقي، وقال: إسناده حسن متصل، وقال صلى الله وسلم: "من ابتاع طعامًا .. فلا يبعه حتى يستوفيه"، قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) رواه الشيخان، وروى أبو داوود عن زيد بن ثابت: (أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). قال في "المجموع": وفي "الصحيحين" أحاديث بمعنى ذلك، ولضعف الملك قبل القبض؛ بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. وشمل كلامه: بيعه لبائعه وهو الأصح؛ لعموم الأخبار ولضعف الملك، والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن، أو بزيادة أو نقص، أو تفاوت صفة، وإلا .. فهو إقالة بلفظ البيع؛ قاله في "التتمة"، وأقراه في "الروضة" كـ"أصلها".

1 / 570