Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Editorial
دار المنهاج
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1430 AH
Ubicación del editor
جدة
Géneros
Fiqh Shafi'i
الشمس على الأصح، والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال: أن تغير الفم بسبب الصوم إنما يظهر غالبًا حينئذ.
وفي "الإعجاز" للجيلي: أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائمًا .. كره له السواك قبل الزوال وبعده.
وقال المحب الطبري في "شرح التنبيه": لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر؛ أي: غير الخلوف؛ كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك .. لم يكره.
[الحالات التي يتأكد فيها السواك]
الثالثة: ذكر أن السواك يتأكد لانتباه النائم من نومه ليلًا كان أو نهارًا؛ لخبر "الصحيحين": (أنه ﷺ كان إذا قام من الليل .. يشوص فاه بالسواك) أي: يدلكه، وقيس بالنوم المذكور: غيره بجامع التغير، ولتغير رائحة الفم بنوم، أو أكل أو كلام أو تركه أو غيره؛ لما روى الطبراني في "معجمه الكبير" وغيره عن العباس بن عبد المطلب: أنه قالك (كانوا يدخلون على رسول الله ﷺ ولم يستاكوا، فقال: "تدخلون عليَّ قلحًا؟ ! استاكوا".
وللصلاة؛ أي: عند إرادة القيام إليها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، سواء أكان متوضئًا أم متيممًا أم فاقدًا للطهورين؛ لخبر "الصحيحين": "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس .. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية لهما: "مع كل صلاة" أي: أمر إيجاب؛ بدليل خبر: "لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة".
ويتأكد السواك أيضًا للوضوء وإن لم يصلِّ به، وللقراءة ولصفرة الأسنان، ويمكن إدراجها في قول المصنف: (ولتغيُّر فم)، ولدخول منزل، وللطواف، ولسجود التلاوة، وسجود الشكر.
قال الشيخ أبو حامد: وعند الأكل، وعند إرادة النوم.
قال الزركشي: وبعد الوتر، وفي السحر كما قاله ابن عبد البر، وللصائم قبل أوان
1 / 152