باب زكاة الفطر
سميت بذلك؛ لأنها تجب بدخول الفطر، ويقال لها: زكاة الفطرة؛ أي: الخلقة، ولهذا ترجمها بعضهم بزكاة الأبدان، والمشهور: أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان.
والأصل فيها قبل الإجماع: خبر ابن عمر ﵄: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، وخبر أبي سعيد: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من تمر، أو صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت) رواهما الشيخان.
وقد تكلم الناظم في هذا الباب على وقت وجوبها، ثم وقت أدائها، ثم قدر المؤدى، ثم جنسه، ثم صفة المؤدي، ثم صفة المؤدى عنه فقال:
(إن غربت شمس تمام الشهر ... يجب إلى غروب يوم الفطر)
(أداء مثل صاع خير الرسل ... خمسة أرطال وثلث رطل)
(رطل العراق وهو بالأحفان ... قريب أربع يدي إنسان)
(وجنسه القوت من المعشر ... غالب قوت بلد المطهر)
(والمسلم الحر عليه فطرته ... وفطرة الذي عليه مؤنته)
(واستثن من يكفر مهما يفضل ... عن قوته وخادم ومنزل)
(ودينه وقوت من مؤونته ... يحمل يوم عيده وليلته)
فيها سبع مسائل: