ولا فرق في التحريم بين الرجال والخناثى والنساء والصبيان ونحوهم، حتى يحرم على الولي سقي الصبي ونحوه بمسعط الفضة، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي؛ لما يقصد فيها من الزينة للتحليل، ولا فرق في الإناء بين كونه كبيرًا أو صغيرًا؛ كظرف الغالية، وملعقة الأكل والشرب، وخلال الأسنان، ومردود الاكتحال، إلا أن يحتاج إلى الاكتحال به؛ لجلاء العين فإنه يجوز كما قاله الماوردي، ومحل التحريم: إذا وجد غيره، فإن فقده .. جاز استعماله.
ويؤخذ من كلامه: أن الوضوء منه صحيح، وكذا الغسل، وأن المأكول حلال، وكذا المشروب وهو كذلك، ويحرم التجمر بالاحتواء على المجمرة، أو بإتيان رائحتها من قرب، والتطيب بماء الورد أو غيره منه، فليفرغه في يده اليسرى، ثم في يده اليمنى ثم يستعمله.
وكما يحرم استعماله .. يحرم اتخاذه بغير استعمال؛ لأن اتخاذه يجر إلى استعماله؛ كآلة اللهو، ويحرم التزيين به ولو في البيوت والحوانيت والكعبة، فلا أجرة لصنعته، ولا أرش لكسره.
ويحل إناء ذهب أو فضلة موِّه بنحاس أو نحوه إن حصل منه شيء بالعرض على النار، وإلا .. حرم، ويحل إناء نحاس أو نحوه موِّه بذهب أو فضة إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، وإلا .. حرم.
[جواز استعمال الأواني النفسية من غير الذهب والفضة]
الثالثة: يجوز استعمال الإناء من الجوهر النفيس؛ كزبرجد بالدال المهملة، وفيروزج وياقوت وبلور، ومن الطيب المرتفع؛ كمسك وعنبر وكافور؛ بناء على أن علة تحريم إناء الذهب والفضة العين، مع أن الجوهر النفيس لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء، وكما يجوز استعمال الإناء الذي نفاسته لصنعته لا لذاته؛ كزجاج وخشب محكم الخرط.
[حكم ضبة الذهب والفضة]
(وتحرم الضبة من هذين ... بكبرٍ عرفًا مع التزيين)
(إن فُقدا حلَّت، وفردًا تكره ... والحاجة: التي تساوي كسره)
أي: أن ضبة الذهب أو الفضلة تحرم؛ أي: يحرم المضبب بها مع كبرها، وكونها كلها أو
1 / 146