ثانيهما: ما ليس كذلك، بل يرشح رشحًا، كالعرق والدمع واللعاب والمخاط، وهو طاهر من الحيوان الطاهر، نجس من النجس، وسيأتي في كلامه الإشارة إلى القسم الثاني، وقد ذكر من القسم الأول أمورًا فقال:
(والدَّم، والقيء، وكل ما ظهر ... من السبيلين سوى أصل البشر)
أفاد كلامه أمورًا:
[نجاسة الدم المسفوح]
الأول: نجاسة الدم المسفوح ولو من سمك وجراد، أو متحلبًا من كبد وطحال؛ لقوله تعالى: ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ أي: سائلًا، ولقوله ﷺ في دم الاستحاضة: "فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه الشيخان.
وأما الكبد والطحال والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين .. فطاهرة، وكذلك المني واللبن إذا خرجا على هيئة الدم، والدم الباقي على اللحم وعظامه نجس معفو عنه؛ لأنه من الدم المسفوح وإن لم يسل لقلته، ولعله مراد من عبر بطهارته.
[نجاسة القيء]
الثاني: نجاسة القيء؛ لأنه من الفضلات المستحيلة، وسواء أتغير أم لا على الأصح.
[نجاسة ما خرج من السبيلين]
الثالث: نجاسة كل ما خرج من السبيلين؛ أي: القبل والدبر أو أحدهما مما له اجتماع واستحالة في الباطن؛ كبول وروث، ولو من سمك وجراد ومأكول اللحم، وعذرة ومذي وودي، ونجاسة بعضها بالنص، وبعضها بالإجماع، وبعضها بالقياس.
وأما أمره ﷺ في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل .. فللتداوي، وهو جائز بالنجاسات غير الخمر.
ولو أكلت بهيمة حبًا ثم ألقته صحيحًا؛ بحيث لو زرع لنبت .. فطاهر العين؛ كدود خرج من فرج، وإلا .. فنجسها.
1 / 134