128

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1430 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
بالحجاب﴾، إلى أن زاد ظل الشيء على ظله حالة الاستواء مثله؛ لخبر جبريل السابق.
وللظهر خمسة أوقات: وقت فضيلة: أوله وسيأتي بيانه، ووقت اختيار: إلى آخر الوقت، ووقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع، ووقت ضرورة: وهو إذا زال المانع وقد من بقي الوقت قدر تكبيرة، ووقت حرمة: وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها، ويجريان في سائر الصلوات.
وقول المصنف: (إلى أن زاد عن مثل لشيءٍ ظللا) جرى على الغالب من وجود ظل عند الاستواء.
وقوله: (ظللا) أي: صار ذا ظل عند الاستواء، فاعتبر ذلك بقامتك، أو شاخص تقيمه في أرض مستوية من عصا أو نحوها، قال العلماء: وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه.
ثم يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء، إن كان يدخل وقت العصر وهي الوسطى، ووقت اختيارها: إلى مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الاستواء، وجوازها: إلى غروب الشمس؛ لخبر جبريل مع خبر "الصحيحين": "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس .. فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدرك العصر"، وخبر ابن أبي شيبة: "وقت العصر: ما لم تغرب الشمس"، وإسناده في "مسلم"، وخبر مسلم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى"، ظاهره: يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس؛ أي: في غير وقت الصبح؛ لما سيأتي في وقتها، وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح: "والوقت ما بين هذين" محمول على وقت الاختيار؛ جمعًا بين الأدلة.
قال في "المجموع": وللعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة: من أول الوقت إلى أن يصير

1 / 246