La Victoria Manifestada en la Explicación de los Cuarenta

Ibn Hajar Haytami d. 974 AH
93

La Victoria Manifestada en la Explicación de los Cuarenta

الفتح المبين بشرح الأربعين

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

ورُويا أيضًا أنه قيل له: يا رسول اللَّه؛ أيُّ الأديان أحبُّ إلى اللَّه؟ قال: "الحنيفية السمحة" (١). وروى أحمد أنه ﷺ قال: "يا أيها الناس؛ إن دين اللَّه يسرٌ" قالها ثلاثًا (٢)، وأنه قال ﷺ: "خير دينكم أيسره" قاله ثلاثًا (٣)، وأنه قال لمَّا نظرت عائشة ﵂ إلى لعب الحبشة: "لتعلم يهودُ أن في ديننا فسحةً، إني أُرسلت بحنيفية سمحة" (٤). وروى عبد الرزاق: "أحب الأديان إلى اللَّه الحنيفية السمحة" قيل: وما هي الحنيفية السمحة؟ قال: "الإسلام الواسع" (٥). وصح عن أُبيٍّ رضي اللَّه تعالى عنه: أقرأني رسول اللَّه ﷺ: (إن الدين عند اللَّه الحنيفية السمحة، لا اليهودية، ولا النصرانية) (٦) وهذا مما نُسخ لفظه وبقي معناه؛ لحديث البخاري (٧): "الدين يسر" (٨) فلا أسمح من دينه ﷺ كما يفيد ذلك قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾، ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم﴾ أي: كتعين قرض الجلد إذا أصابه بولٌ، وقتل النفس في التوبة، والقَوَد في القتل (٩)، ولا تجزئ الدية، وكان من أذنب منهم. . أصبح ذنبه مكتوبًا على بابه، فيقام عليه حدُّه (١٠).

(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٣٦)، والمعجم الكبير (١١/ ٢٢٧) عن سيدنا عبد اللَّه بن عباس ﵄. (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٦٩)، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٨٦٣) عن سيدنا عروة الفُقَيمي ﵁. (٣) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٤١)، والإمام أحمد (٥/ ٣٢) عن سيدنا محجن الأسلمي ﵁. (٤) أخرجه أحمد (٦/ ١١٦) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة ﵂. (٥) مصنف عبد الرزاق (٢٣٨) عن محمد بن واسع رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ. (٦) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٢٤)، والترمذي (٣٧٩٣)، وأحمد (٥/ ١٣١) عن سيدنا أبي بن كعب ﵁. (٧) قوله: (لحديث البخاري) باللام في أكثر النسخ، وهو يتعلق بقوله: (بقي) على أنه علة له؛ أي: فبقي معناه لحديث البخاري: "الدين يسر" اهـ "مدابغي" (٨) أخرجه البخاري (٣٩) عن سيدنا أبي هريرة ﵁. (٩) القَوَد: القصاص؛ وهو: قتل القاتل بالمقتول. (١٠) أخرج الإمام ابن جرير رحمه اللَّه تعالى في "تفسيره" (٧٨٤٩) عن سيدنا عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: =

1 / 97