306

La Victoria Manifestada en la Explicación de los Cuarenta

الفتح المبين بشرح الأربعين

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Imperios y Eras
Otomanos
الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تُهدر]
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الْثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالْتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١).
(عِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يحل) أي: لا يجوز، فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية؛ لأن الجائز يصدق بالواجب (دم) أصله دميٌ؛ أي: إراقة دمِ (امرئٍ) يقال فيه أيضًا: مَرْءٌ، وهو للذكر، وخص بالذِّكر هنا وفي نظائره؛ لشرفه وأصالته، وغلبة دوران الأحكام عليه، وإلَّا. . فالأنثى كذلك من حيث الحكم.
(مسلم) وفي رواية: "يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه" وهو صفةٌ كاشفةٌ، وخرج به الكافر الحربي، فيحل دمه مطلقًا، لكن إن كان بالغًا عاقلًا؛ لأنه لا شيء يخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم، بخلاف الذِّمِّي.
(إلا بإحدى) خصالٍ (ثلاث) فيجب على الإمام القتل بها؛ لِمَا فيه من المصلحة العامة؛ وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان.
(الثيب) أي: خصلته المفهومة من السياق، وهي زِناهُ؛ لتعذُّر إبداله مما قبله بدون هذا التقدير، وكذا يُقدَّر فيما بعده، وهو المحصن (٢).

(١) صحيح البخاري (٦٨٧٨)، وصحيح مسلم (١٦٧٦).
(٢) قوله: (الثيب) بالجر بدل مما قبله، ولا بد فيه وفيما بعده من مضافٍ محذوفٍ تقديره: (خصلة الثيبِ، =

1 / 310