والثالثة: أنه خير بين الوضع والإرسال ذكره في عقد الجواهر أنه قول أصحاب مالك المدنيين، وبه قال الأوزاعى وكان يقول: إنما أمروا بالاعتماد إشفاقًا عليهم، لأنهم كانوا يطولون القيام، فكان ينزل الدم إلى رءوس أصابعهم فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم.
وحجة المالكية فى الإرسال ما يلى: قالوا إن الوضع ينافى الخشوع.
إن النبى - صل الله عليه وسلم - لم المسىء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى.
قال النووى: لم يعلمه النبي ﷺ إلا الواجبات فقط.
ثم إختلف الجمهور في محل الوضع على أقوال: تحت السرة وهو مذهب الإمام أبى حنيفة كما حكاه صاحب الهداية، وكنز الدقائق، وتبين الحقائق، والبحر الرائق، وفتح القدير، والمبسوط. وبه
1 / 85