901

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

[٧/٨] باب ما جاء من النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم
وما جاء في المضمضة والغسل والسواك له
٢٦٩٤ - عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه أصحاب السنن (١) وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه أيضًا ابن خزيمة.
٢٦٩٥ - وعن عمر قال: «هششت يومًا فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي ﷺ فقلت: اليوم صنعت أمرًا عظيمًا فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك، قال رسول الله ﷺ ففيم؟» رواه أحمد وأبو داود وقال: فمه موضع ففيم، وأخرجه النسائي وقال: منكر، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٢) .
٢٦٩٦ - وعن رجل من الصحابة قال: «رأيت النبي ﷺ يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) برجال الصحيح.

(١) تقدم برقم (٢٤٦) .
(٢) أحمد (١/٢١، ٥٢)، أبو داود (٢/٣١١) (٢٣٨٥)، النسائي في "الكبرى" (٢/١٩٨)، ابن حبان (٨/٣١٣) (٣٥٤٤)، ابن خزيمة (١٩٩٩)، الحاكم (١/٥٩٦)، وهو عند الدارمي (٢/٢٢) (١٧٢٤) .
(٣) أحمد (٣/٤٧٥)، أبو داود (٢/٣٠٧) (٢٣٦٥)، النسائي في "الكبرى" (٢/١٩٦)، وهو عند الحاكم (١/٥٩٨)، والبيهقي (٤/٢٤٢)، ومالك (١/٢٩٤) .

2 / 871