843

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.
٢٥٢٥ - وما أخرجه الطبراني في "الكبير" (١) عن عمر قال: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق»: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة»: بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
[٥/٩] باب ما جاء في العسل
٢٥٢٦ - عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي (٢) بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.
٢٥٢٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله ﷺ بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله ﷺ

(١) تقدم برقم (٢٣٢٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٣٦)، ابن ماجه (١/٥٨٤) (١٨٢٣)، البيهقي (٤/١٢٦) .

2 / 813