فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (١) وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.
٢٥١٨ - وقد روي في الصحيح (٢) عن أبي حُمَيد: «عن النبي ﷺ أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.
٢٥١٩ - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود (٣) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي (٤) عن سهل بن حنيف: «في الآية التي قال الله ﷿: «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [البقرة:٢٦٧] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق.
٢٥٢٠ - وللترمذي (٥) في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب
(١) أبو داود (٢/١١٠) (١٦٠٥)، النسائي (٥/٤٢)، الترمذي (٣/٣٥) (٦٤٣)، أحمد (٣/٤٤٨، ٤/٢، ٣)، ابن حبان (٨/٧٥) (٣٢٨٠)، الحاكم (١/٥٦٠)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/٤١٤)، والبيهقي (٤/١٢٣) .
(٢) البخاري (٢/٥٣٩) (١٤١١)، مسلم (٤/١٧٨٥) (١٣٩٢)، أحمد (٥/٤٢٤) .
(٣) أبو داود (٢/١١٠) (١٦٠٧)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣٩) .
(٤) النسائي (٥/٤٣)، وهو عند الحاكم بمعناه (١/٥٥٩)، والطبراني في "الكبير" (٦/٧٦)، والدارقطني (٢/١٣١) .
(٥) الترمذي (٥/٢١٨) (٢٩٨٧) .