834

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

حديث الحارث عن علي، قال البخاري: كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.
٢٤٩٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود (١) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه.
٢٤٩٣ - وللترمذي (٢) عن ابن عمر: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه، انتهى.
٢٤٩٤ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٢٤٩٥ - وقد تقدم (٤) في حديث أنس الطويل: «وفي الرِّقَة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها» رواه البخاري.

(١) أبو داود (٢/١٠٠) (١٥٧٣)، أحمد (١/١٤٨) مختصرًا، البيهقي (٤/١٣٧) .
(٢) الترمذي (٣/٢٥، ٢٦) (٦٣١، ٦٣٢)، وهو عند البيهقي (٤/١٠٣) .
(٣) أحمد (٣/٢٩٦)، مسلم (٢/٦٧٥) (٩٨٠) .
(٤) تقدم برقم (٢٤٧٣) .

2 / 804