821

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

[٥] كتاب الزكاة
[٥/١] باب الحث عليها والتشديد في منعها
٢٤٦٤ - عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وفي لفظ للبخاري: «صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة (١) .
٢٤٦٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى الله عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح يكوى بها جنباه وجبهته، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى

(١) البخاري (٢/٥٠٥، ٥٢٩، ٥٤٤، ٤/١٥٨٠) (١٣٣١، ١٣٨٩، ١٤٢٥، ٤٠٩٠)، مسلم (١/٥٠، ٥١) (١٩)، أبو داود (٢/١٠٤) (١٥٨٤)، النسائي (٥/٢-٣، ٥٥)، الترمذي (٣/٢١) (٦٢٥)، ابن ماجه (١/٥٦٨) (١٧٨٣)، أحمد (١/٢٣٣) .

2 / 791