801

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

[٤/٥٣] باب مشروعية صنع طعام لأهل الميت وتحريم الذبح فوق القبر
٢٣٩٧ - عن عبد الله بن جعفر قال: «لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي ﷺ: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم» رواه الخمسة (١) إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
٢٣٩٨ - وقد أخرجه أحمد والطبراني (٢) من حديث أسماء بنت عميس.
٢٣٩٩ - وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه أحمد وابن ماجه (٣) بإسناد صحيح، ومعنى ذلك أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم ومخالفة السنة مع شغلتهم.
٢٤٠٠ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «لا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمد وأبو داود (٤) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية.
[٤/٥٤] باب ما جاء في البكاء على الميت
٢٤٠١ - عن جابر قال: «أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله ﷺ لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي ﷺ: تبكين أو

(١) أبو داود (٣/١٩٥) (٣١٣٢)، الترمذي (٣/٣٢٣) (٩٩٨)، ابن ماجه (١/٥١٤) (١٦١٠)، أحمد (١/٢٠٥)، الحاكم (١/٥٢٧) .
(٢) أحمد (٦/٣٧٠)، الطبراني (٢٤/١٤٣-١٤٤)، وهو عند ابن ماجه (١/٥١٤) (١٦١١) .
(٣) أحمد (٢/٢٠٤)، ابن ماجه (١/٥١٤) (١٦١٢) .
(٤) أحمد (٣/١٩٧)، أبو داود (٣/٢١٦) (٣٢٢٢) .

2 / 771