763

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

أحاديث يقوي بعضها بعضًا.
٢٢٧٠ - ويقوي ذلك حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقراءة السورة بعد الفاتحة، قال في "التلخيص": قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي: إسنادها صحيح.
٢٢٧١ - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ﷺ عن سعيد بن المسيب أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي ﷺ ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم» وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١) ورجاله مخرج لهم في "الصحيحين".
[٤/٢٩] باب رفع اليدين عند التكبير
٢٢٧٢ - عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ كبر على جنازة فرفع يديه أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» أخرجه الترمذي (٢) وغَرّبه وسنده ضعيف.
٢٢٧٣ - وقد روي بسند صحيح عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» علقه البخاري (٣) ووصله في جزء رفع اليدين (٤) موقوفًا على ابن عمر، ورواه الدارقطني (٥) عن ابن عمر مرفوعًا وقال في العلل: تفرد برفعه عمرو بن

(١) أخرجه ابن الجارود (١/١٤١) (٥٤٠)، وعبد الرزاق (٣/٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/٤٩٠) .
(٢) الترمذي (٣/٣٨٨) (١٠٧٧) .
(٣) البخاري (١/٤٤٤) كتاب الجنائز: باب: سنة الصلاة على الجنائز.
(٤) انظر "تغليق التعليق" (٢/٤٧٩- ٤٨٠)، و"الفتح" (١٣/١٩٠) .
(٥) لعله في "العلل ".

2 / 733