686

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

٢٠٣٢ - وعن أبي بكرة قال: «خطبنا النبي ﷺ يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فكست حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (١) .
٢٠٣٣ - وأخرج البخاري (٢) هذا الحديث من حديث ابن عباس وفيه: «أنهم أجابوا عند سؤاله أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، وعند سؤاله عن الشهر قالوا: شهر حرام، وعند سؤاله عن البلدة قالوا: بلد حرام»، وفي رواية للبخاري (٣): «أليس البلد الحرام؟» بغير تاء. وفي رواية (٤) زيادة: «وأعراضكم»، من حديث ابن عباس.

(١) أحمد (٥/٣٧، ٤٠، ٤٩)، البخاري (٢/٦٢٠، ٤/١٥٩٩، ٥/٢١١٠) (١٦٥٤، ٤١٤٤، ٥٢٣٠)، وهو عند مسلم (٣/١٣٠٥، ١٣٠٦) (١٦٧٩) .
(٢) البخاري (٢/٦١٩) (١٦٥٢) .
(٣) وهي عند ابن حبان (٩/١٥٨) (٣٨٤٨)، وابن أبي شيبة (٧/٤٥٣)، والطبراني في "الأوسط" (١/٢٩٢) .
(٤) البخاري (٢/٦١٩) (١٦٥٢) .

2 / 656