61

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Investigador

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Géneros

moderno
٥٧ - وعنه أن أم سليم «كانت تبسط للنبي ﷺ نطعًا فَيَقيل عندها على ذلك النِّطْع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم حطته في سك، قال: فلما حضرت أنسًا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» رواه البخاري (١) . قوله: «في سك» بالسين المهملة المضمومة فكاف مشددة، قال في "الدر النثير": هو طيب معروف. قوله: «تذوفه» أي: تخلطه. [١/١٨] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور ٥٨ - عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (٢) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح. ٥٩ - وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) . ٦٠ - وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (٤)، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال.

(١) البخاري (٥/٢٣١٦) . (٢) أحمد (٥/٧٤، ٧٥)، أبو داود (٤/٦٩)، النسائي (٧/١٧٦)، الترمذي (٤/٢٤١) . (٣) أحمد (٤/٩٢، ٩٥، ٩٨، ٩٩)، أبو داود (٢/١٥٧)، والنسائي مختصرًا (٨/١٦١) . (٤) أبو داود (٤/٦٨)، النسائي (٧/١٧٦) .

1 / 31