،ياسين بن معاذ وهو متروك، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وتمامه في الدارقطني: «ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا»، وقال في "الخلاصة": رواه الحاكم (١) من ثلاث طرق عن أبي هريرة، قال: في كل منها إسناده على شرط الشيخين. انتهى.
١٦٨٤ - وقد أخرج النسائي والدارقطني وابن ماجه (٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»، وفي لفظ: «فقد أدرك الصلاة»، وقد تكلم في إسناده ووهم بعض رواته في زيادة قوله: «من صلاة الجمعة»، وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى.
١٦٨٥ - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: «تخلفت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فتبرز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله ﷺ يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم، فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» متفق عليه (٣)، ورواه أبو داود (٤) وقال فيه: «فلما سلم قام النبي ﷺ فصلى الركعة
(١) الحاكم (١/٤٢٩)، وهو عند ابن خزيمة (٣/١٧٤)، وابن ماجه (١/٣٥٦)، والبيهقي (٣/٢٠٣)، وأبي يعلى (٥/٣٦) .
(٢) النسائي (١/٢٧٤)، ابن ماجه (١/٣٥٦)، الدارقطني (٢/١٢، ١٣)، وهو عند البيهقي (٣/٢٠٤) .
(٣) مسلم (١/٣١٧)، أحمد (٤/٢٤٩، ٢٥١)، وهو عند أبي داود (١/٣٧)، وابن خزيمة (٣/٩) .
(٤) أبو داود (١/٣٨) .