409

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

صحيح، وصححه البيهقي (١)، قال في "التلخيص": وأصله في الصحيحين (٢) وغيرهما، دون قوله: «قبل أن يفرض علينا» انتهى.
١١٨٧ - وقد روي عن عمر أنه قال: «لا تجزئ صلاة إلا بالتشهد» رواه سعيد في "سننه"، والبخاري في "تاريخه" (٣) .
[٣/١٣٠] باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين
حال التشهد والإشارة بالسبابة
١١٨٨ - عن وائل بن حجر «أنه قال في صفة صلاة النبي ﷺ: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي (٤)، قال في "الخلاصة": بإسناد صحيح، وهو طرف من حديث وائل.
١١٨٩ - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها»، وفي لفظ: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على

(١) الدارقطني (١/٣٥٠)، البيهقي (٢/٣٧٨) .
(٢) البخاري (١/٢٨٧، ٥/٢٣٠١، ٢٣٣١، ٦/٢٦٨٨)، مسلم (١/٣٠١) .
(٣) البخاري في "التاريخ" (٣/١٣١) .
(٤) تقدم برقم (١١٧١) .

1 / 379