405

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

١١٧٣ - وقد تقدم (١) حديث أبي حميد الساعدي في باب رفع اليدين، أخرجه البخاري وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» .
١١٧٤ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم» مختصر من حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (٢) .
١١٧٥ - وعن أبي هريرة قال: «نهاني النبي ﷺ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" (٣)، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد أحمد حسن.
١١٧٦ - والنهي عن نقرة الغراب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث عبد الرحمن بن شبل، وسيأتي (٤) في أبواب الجماعة في باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد.
١١٧٧ - والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود (٥) من حديث علي

(١) تقدم برقم (٩٩٥) .
(٢) أحمد (٦/٣١، ١٩٤)، مسلم (١/٣٥٧)، أبو داود (١/٢٠٨)، وهو عند ابن حبان (٥/٦٤-٦٥) .
(٣) أحمد (٢/٢٦٥،٣١١)، البيهقي (٢/١٢٠)، أبو يعلى (٥/٣٠)، الطبراني في "الأوسط" (٥/٢٦٦) .
(٤) سيأتي برقم (١٨٠٣) .
(٥) الترمذي (٢/٧٢)، وهو عند ابن ماجه (١/٢٨٩)، وأحمد (١/١٤٦) .

1 / 375