400

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

١١٥٩ - وعن النعمان بن مُرَّة أن رسول الله ﷺ قال: «ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم الحدود، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأَسْوَأُ السرقة التي يسرق صلاته، قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» رواه مالك في "الموطأ" (١) .
١١٦٠ - وقد تقدم (٢) حديث أبي مسعود (٣) في صفة الركوع، وفيه: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.
[٣/١٢٥] باب صفة النهوض إلى الركعة الثانية
وما جاء في جلسة الاستراحة
١١٦١ - عن وائل بن حجر: «أن رسول الله ﷺ لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفَّاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه» رواه أبو داود (٤) بسند منقطع.
١١٦٢ - وعن مالك بن الحُوَيْرث «أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر

(١) مالك (١/١٦٧) .
(٢) تقدم برقمي (١١٠٤، ١١٣٠) .
(٣) في الأصل: ابن مسعود.
(٤) أبو داود (١/١٩٦، ٢٢٢) .

1 / 370